الشيخ المفلح الصميري البحراني

33

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

* ( مهر المثل على مولاه ، وقيل : في كسبه ، والأول أظهر ، وكذا القول في نفقتها . ) * * أقول : اختلف الأصحاب هنا على ثلاثة أقوال : أ - ان المهر والنفقة على المولى ، لأنهما من توابع العقد المأذون فيه ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في قواعده وفخر الدين ، وهو المعتمد . ب - في كسب العبد وهو مذهب الشيخ في المبسوط . ج - التفصيل وهو ان كان مكتسبا كان في كسبه ، وان لم يكن مكتسبا كان على المولى ، وهو قول ابن حمزة ، واختاره العلامة في المختلف ، وسيأتي تحقيق ذلك ان شاء اللَّه تعالى . * ( قال رحمه اللَّه : إذا زوجها الأخوان برجلين ، فان وكلتهما فالعقد للأول ، ولو دخلت بمن تزوجها أخيرا فحملت ألحق الولد به وألزم مهرها وأعيدت إلى السابق بعد انقضاء العدة ، وان اتفقا في حالة واحدة ، قيل : يقدم الأكبر ، وهو تحكم . ) * * أقول : القائل بتقديم عقد الأكبر مع الاقتران هو الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج ، لرواية وليد بياع الاصفاط « 85 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . ومنع ابن إدريس من ذلك ، ونسب المصنف تقديم الأكبر إلى التحكم - وهو القول بغير دليل - لأنهما وكيلان ، ومع الاقتران يبطل العقدان لتدافعهما ، فتقديم أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح ، فلهذا نسبه إلى التحكم . قال العلامة في المختلف : وليس ببعيد عندي من الصواب ان يجعل لها الخيار في إمضاء عقد أيهما كان إذا عقد كل واحد منهما قد قارن زوال ولايته ، لأنه

--> « 85 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 7 من أبواب عقد النكاح ، حديث 4 .